آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 2 من 2

  1. #1

    افتراضي مقدمات في علم التوثيق




    مقدمات في علم التوثيق
    كتبها طارق بن عبد الرحمن الحمودي


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله أما بعد

    فهذه مقدمات في علم التوثيق جمعتها لطلبة السنتين الثانية والثالثة ثانوي من التعليم العتيق

    آثرت فيها الاختصار والتركيز على أهم ما ينبغي معرفته والله الموفق



    المقدمة الأولى: تعريف التوثيق (العدلي)


    التوثيق في اللغة
    له معنيان، أحدهما الإحكام, بمعنى أحكم الأمر, والثاني الشد والربط.
    ومنه قوله تعالى:﴿
    فشدوا الوثاقوقوله تعالى :﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فيالأرضوقال تعالى:﴿قال لن أرسله معكم حتى توتون ِموثقا من الله لتَأْتُنَّني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهمقال الله على ما نقول وكيل﴾.
    والتوثيق اصطلاحا علم يهتم بتحرير العقود والشهادات في شكل وثائق

    وقد ذكر التوثيق في صورته العامة في كتاب الله في مواضع منها قوله تعالى: ﴿
    إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقـولـه تعـالى: ﴿ ستكتب شهادتهم ويسألون وقوله: ﴿ورسلنا لديهم يكتبونوقوله: ﴿ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وتقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
    والشروط والوثائق والعقود أسماء لمسمى واحد وسمي هذا العلم علم الشروط أيضا لأنه غالبا ما يتضمن ذكر شروط بين المتعاقدين فسمي الكل بالجزء الذي يتركب منه تجوزا.


    المقدمة الثانية:مشروعيته وأصله


    الأصل في هذا العلم قوله تعالى في آية الدين, وفيها قوله تعالى:

    ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكمكاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليهالحق
    وقوله تعالى:
    ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا،
    ورأى أحمد مصطفى المراغي في تفسيره أن آية الدين قاعدة من قواعد الاقتصاد في العصر الحديث

    فإنه قال( 3/71 /طبعة الحلبي): (وهذا قاعدة من قواعد الاقتصاد في العصر الحديث , فكل المعاملات والمعاوضات لها دفاتر خاصة تذكر فيها مواقيتها,والمحاكم تجعلها أدلة في الإثبات)

    وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صالح قريشا في الحديبية وكتب علي بن أبي طالب في ذلك الوثيقة المعروفة

    ورغم أن الأمر بالكتب والإشهاد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي فهو يعد اليوم من أحدث النظريات في القوانين الوضعية في المذاهب الاجتماعية الحديثة

    وتسمى (نظرية الإثبات)

    ولم تأخذ أوروبا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي حين اشترط القانون الفرنسي وهو الذي أخذت عنه القوانين الأوروبية أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد على مقدار معين


    المقدمة الثالثة:فضله وأهميته ومكانته في الفقه الإسلامي


    تواترت كلمات أهل العلم واتفقت على فضل هذا العلم وأهميته

    فقد نقل الونشريسي في المنهج الفائق عن ابن مغيث: (علم الوثائق علم شريف , يلجأ إليه الملوك والفقهاء وأهل الطرق والسوقة والسواد كلهم يمشون إليه, ويتحاكمون بين يديه, ويرضون بقوله ويرجعون إلى فعله,فينزل كل طبقة منهم على مرتبتها ولا يخل بها عن منزلتها) اهـ من المنهج الفائق

    ونقل أيضا عن ابن بري أنه قال: كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا انتحال أكابر التابعين لها وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبونها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده

    ونقل عنه (وقد سلف للائمة رضي الله عنهم اعتناء بكتب الوثائق وانتحله أكابر المفتين وأهل الشورى من كبار الأندلسيين وغيرهم)

    وقال الونشريسي:
    (فإني لما رأيت علم الوثائق من أجل ما سطر في قرطاس وأنفس ما وزن في قسطاسوأشرف ما به الأموال والأعراض والدماء والفروج تستباح وتحمى , رأيتأنأضع مقالة جامعة في طريقتها المثلى نافعة -إن شاء الله- تحفظ وتتلى)
    -وقال ابن فرحون كما في تبصرة الحكام: هي صناعة جليلة شريفة , وبضاعة عالية منيفة , تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية,وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم,ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم وعيالهم , وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك, ولا يسلك هذه المسالك


    المقدمة الرابعة: تطوره وتاريخه


    وقد كان القرن الخامس الهجري أجل عصور التأليف في علم التوثيق إذ فيه ألفت الكتب القيمة التي يرجع إليها الفقهاء والقضاة والموثقون في المغرب

    وقد اشتهر المالكية بهذا العلم وتميزوا فيه حتى أنه لا يذكر إلا منسوبا إليهم بشهادة المشارقة .

    وأما التوثيق في العصر الحديث فله شكل آخر إذ يعتمد على وثائق عدلية مرتبطة بالقانون الوضعي دون الشرعي في المعاملات إلا فيما يخص الأحوال الشخصية

    -أقدم وثيقة

    قال عمر الجيدي: (قد تكون أقدم وثيقة ذكرت في الأخبار تلك التي عقدت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والعداء بن خالد بن هودة في بيع مملوكه له,ووثيقة الإقطاع الذي أعطاه لتميم الداري وأصحابه وصدقة عمر رضي الله عنه للفقراء والمساكين كما في (التمهيد لابن عبد البر/1/214))ووثيقة صلح الحديبية وعلي على هذا موثق.كذا قال رحمه الله وانظر للمزيد ما كتبه الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية (1/233 فما فوق)


    المقدمة الخامسة :موضوعه واستمداده


    وأما استمداده ففقه القضاء, وأما موضوعه فكتابة عقود البيوع والأنكحة والوصايا والهبات والأعطيات والصلح والوقف والعتق والمكاتبة وغيرها مما يصنف في فقه الأحوال الشخصية أو المعاملات المالية وكذلك الشهادات.


    المقدمة السادسة: حكم الكتب والإشهاد


    وقد اختلف العلماء في حكم الكتابة والجمهور على أنها ندب واختار الطبري الوجوب ومذهب ابن عمر وأبي موسى أنه واجب إذا وقع البيع مع الدين

    ومذهب مالك والشافعي: أنه واجب على الكفاية

    وأما الإشهاد ففيه خلاف أيضا واختار الطبري الوجوب وعلل ابن عطية الندب بأن القول بالوجوب فيه قلق يشق في دقائق المعاملات ويستحى من طلبه على العالم والوجيه من الناس فالعبرة بالائتمان

    ويحرم على المسلم إذا دعي للشهادة أن يمتنع لقوله تعالى:
    ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبهوقال تعالى: ﴿ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

    المقدمة السابعة : صفات الموثق


    يعتبر في الموثق خصال: متى عري عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها, وهي:

    أن يكون مسلما عدلا مجتنبا للمعاصي سميعا بصيرا متكلما يقظا عالما بفقه الوثائق سالما من اللحن,وأن تصدر عنه بخط بيِّن يقرأ بسرعة وسهولة وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة)

    -(لأن الألفاظ قوالب المعاني ومنها اقتناصها وهي الكاشفة عنها)

    -كما ينبغي أن يكون بصيرا بالأحكام مطلعا على أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين إذ مدار التوثيق على معرفة الفقه والأحكام والفهم لمعاني الكلام , مع استحسان جودة الخط.

    -وزاد بعضهم:أن يكون عالما بالترسل لأنها صناعة إنشاء

    -كما ينبغي أن يكون لديه حظ من اللغة وعلم الفرائض والعدد ومعرفة النعوت والشيات وصفات الأشياء


    المقدمة الثامنة : مؤلفات في علم التوثيق سوى مصادر المقدمات


    -قال عمر الجيدي في المباحث (ص118): ولعل أقدم كتاب ألف في هذا الفن هو كتاب ابن حبيب , فقد رأيت في شرح العمل المطلق لناظمه السجلماسي ينقل عنه وينسبه له وذكر ذلك عند قوله : ومن حقوق زوجها أن يسألا

    هذا إن كان المقصود بابن حبيب هذا هو عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة,أما إذا كان شخصا آخر فسيظل كتاب محمد بن سعيد القرطبي المعلوف بابن الملون هو أول مؤلف في هذا المضمار وهو الغالب على الظن.

    - شرح أبي الشتاء الغازي الحسيني لوثائق محمد بن أحمد بناني الملقب بفرعون أو التدريب على تحرير الوثائق العدلية وقد علق عليه ابنه الاستاذ أحمد الغازي الحسيني وفيه نحو 400 وثيقة عدلية في مختلف الأبواب ويميزها استعماله للتعابير الحديثة

    - شرح الهواري على الوثائق الفرعونية

    - المحتوى لأبي عمر أحمد بن عبد القادر الإشبيلي في خمسة عشر مجلدا الصلة (40)

    -اختصار للنسخة الكبرى لوثائق أحمد بن سعيد المشهور بابن الهندي لأحمد بن سعيد بن دنيل القرطبي في خمسة عشر مجلدا

    -كتاب في الوثائق لأحمد بن زياد التونسي في عشر مجدات

    -النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام علي بن عبد الله المتيطي طبع مؤخرا في مجلدات.

    - واختصرها ابن هارون في نحو ثلثها وحقق الكتاب ثلاث مرات

    1- تحقيق حاكم المطيري من الكويت
    - دكتوراه من جامعة القرويين
    2- تحقيق صحراوي حبيب خلواتي من الجزائر - دكتوراه

    3- حققت منه أجزاء في جامعة الفاتح بليبيا

    -الفائق في أحكام الوثائق لمحمد بن راشد البكري القفصي في سبعة أسفار

    وآخرون ذكرهم عمر الجيدي في المباحث (ص119-120)

    وقد نص القاضي عياض في ترتيب المدارك على جملة من مؤلفات المالكية في علم الشروط في المجلد الرابع والخامس والسادس فلتراجع هناك

    - أحكام توثيق العقود في الفقه والنظام - منصور المنصور - 1423هـ - رسالة دكتوراه - المعهد العالي للقضاء
    .
    - علم الشروط في الفقه الإسلامي وتطبيقاته
    . محمد الحامد
    - علم الشروط في الفقه الإسلامي
    , لمحمد بن عبدالله العامر -كلية الشريعة بجامعة أم القرى
    - التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي - رسالة دكتوراه من جامعة الزيتونة - عبد اللطيف الشيخ –مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي، المجمع الثقافي – أبو ظبي

    وغيرها كثير.

    وألف لسان الدين بن الخطيب كتابا في ذم مهنة وخطة التوثيق في كتاب سماه : (مثلى الطريقة في ذم الوثيقة) واستنكر ما فيها جمع من العلماء منهم الونشريسي كما في أزهار الرياض للمقري (2/297/المصرية) ووصفه بكونه مما لا يعود بالنفع والفائدة وكذلك عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية ( 1/233) واصفا إياه بالمبالغة


    المقدمة التاسعة

    التوثيق الحديث أو العصري


    أما التوثيق الحديث فقد بدأت تتشكل معالمه مع دخول الاستعمار الفرنسي، إلى أن نظم سنة

    1925, والذي أخذ عن القانون الأساسي للتوثيق الفرنسي، الذي يطلق عليه قانون (فودواز-
    vaudoise) الصادر بتاريخ 16 ماي،1803 في عصر نابليون بونابارت المتوفى سنة 1821 م.
    والملاحظ أن هذا الظهير لا يزال يحكم مؤسسة التوثيق العصري في بلادنا، رغم مرور أزيد من خمسين سنة على استقلال المغرب، ورغم توحيد القضاء تعريبه ومغربته سنة 1965، ويتضمن هذا الظهير ثمانية أبواب:

    وقد اقتضى هذا النظام اعتبار الموثق موظفا عموميا ونص على شروط مهنة التوثيق
    وحجية الوثائق واحتوى على ذكر نسخها التنفيذية والسجلات وما يمنع على الموثقين القيام به احتراما للمهنة العقوبات الصادرة بحق من يخالف مقتضياتها.
    وقد اشترط مرسوم (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات في الموثق :
    1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
    2 أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة؟
    3 أن يتمتع بحقوقه الوطنية، وان يكون ذا مروءة وسلوك حسن.
    4 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة.


    المقدمة العاشرة:

    التوثيق العرفي


    قال الأستاذ عبد السلام آيت سعيد (جريدة التجديد- عدد
    29 - 08 – 2005):
    يدخل في هذا النمط من التوثيق العقود التي لم يتدخل في إنجازها عدل أو موثق أو موظف رسمي له صلاحية إنجازها. وقد اعتبرها القانون المغربي منذ القدم.

    ويظهر الفرق بين هذا النوع من التوثيق والنوعين السابقين (العدلي والعصري) على مستوى القالب الشكلي الذي تصاغ به الوثيقة. ويطرح من جهة ثانية التقابل بين المصداقية او الحجية القانونية في الورقتين معا. ونظرا لسهولة إنجاز (العقود العرفية) وبساطة تكاليفها دون شروط ولا قيود كما هو الشأن في العقود الرسمية، انتشرت بشكل واسع وسريع في أنحاء المغرب. ويعتبر الكتاب العموميون الجهة التي تنجز هذه العقود العرفية، علما أن الأصل في مهمتهم هو كتابة الشكايات والمقالات والرسائل وذلك نظرا لمستواهم الثقافي البسيط.


    مصادر الملخص ومراجعه


    *المنهج الفائق في أحكام الوثائق للونشريسي – طبع بتحقيق عبد الرحمن بن حمود الأطرم بدولة الإمارات والذي اعتمدت عليها مصورة عن نسخة مخطوطة

    *تعاليق الونشريسي على الوثائق الفشتالية استخرجها من هامش نسخته أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى المزياتي الكلالي ت 1001 كما في تاريخ الوراقة المغربية للمنوني

    وقد نص الونشريسي على تسميتها غنية المعاصر في المعيار 4/132 والمنهاج 9/7-8

    قال في المعيار 4/ من الطبعة الفاسية كما قال المنوني4/183 من طبعة وزارة الأوقاف ونص ما فيها: [من تشوفت نفسه لتحصيل وجوه هذه المسألة فليلتمسها في كتابي المترجم بـ (المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق) وفي كتاب (غنية المعاصر والتالي في شرح فقه وثائق القاضي أبي عبد الله الفشتالي)]. وعنه ينقل ابن عرضون كثيرا في كتابه اللائق.

    -اختصار ابن هارون لوثائق المتيطي (مخطوط) وسيأتي ذكرهما

    التوقيع
    حسابي على تويتر

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    حسابي على الفايسبوك

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    ---------------------------------------------
    روى القاضي عياض في كتاب الإلماع عن عون بن عبد الله قال:
    كان الفقهاء يتواصون بثلاث, ويكتب بعضهم إلى بعض:
    1- أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته
    2-ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس
    3-ومن عمل للآخرة كفاه الله الدنيا

    من مواضيع طارق الحمودي



  2. #2

    افتراضي


    أحسنتم أخانا الحبيب إلا أن لي استدراكين و إن كنت غير أهل لأن أستدرك عليك.
    1) قلتم :" وأما التوثيق في العصر الحديث فله شكل آخر إذ يعتمد على وثائق عدلية مرتبطة بالقانون الوضعي دون الشرعي في المعاملات إلا فيما يخص الأحوال الشخصية"
    هذا الأمر ليس على إطلاقه.ذلك أن ما جرى عليه العمل عندنا في المغرب أن العقار المحفظ يخضع لأحكام القانوني الوضعي أما العقار غير المحفظ فتطبق عليه أحكام الفقه المالكي.زد على ذلك أن العقود غير المسماة أي التي لم ينظمها قانون الالتزامات و العقود ما تزال خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
    2) ذكرتم قانون 1981 المتعلق بخطة العدالة إلا أن هذا القانون ألغي و حل محله قانون آخر و هو 16.03 لسنة 2006 المنظم لهذه المهنة.
    و شكرا



المواضيع المتشابهه

  1. التوثيق مع الإبهام و قول الإمام الشافعي حدثني الثقة
    بواسطة السلام عليكم في المنتدى الحديث وعلومه
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-01-12, 04:41
  2. السلفية منهج حياة : مجموعة شيوخ : مقدمات هامة: فيديو
    بواسطة ابو اميمة محمد في المنتدى المرئيات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-01-11, 06:46

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
ليس كل ما ينشر على منتديات أهل الحديث في تطوان يعبر باللزوم عن رأي الموقع إلا ما كان من المشرف العام أو نائب المشرف العام أو اللجنة العلمية والتنظيمية للمنتدى